تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أبيك دين فقضيته كان يجزئ عنه؟ " قال: نعم. قال: "فدين الله أحق".

قالوا: فلما سماه دينًا، وجب أن يبدأ به على الميراث؛ لقول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾.

قيل له: قوله: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾: يتناول ما يسمى دينًا على الإطلاق، والحج إنما سماه النبي ﷺ دينًا بالتقييد، فلا يدخل في الإطلاق.

مسألة: [وزن الصاع الشرعي]

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: الصاع الذي تقدر به الكفارات، وصدقة الفطر: ثمانية أرطال بالعراقي.

وكان أبو يوسف يقول بذلك أيضًا، ثم رجع عنه فقال: هو خمسة أرطال وثلث.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٣٥٩