تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجوب، فكيف يجب بفعل الصحابي.

وأيضا يحتمل أن يخرج الصاع عن اثنين، كما روي في بعض أخبار ثعلبة بن صعير رضي الله عنه: "أو صاعا من بر بين اثنين".

وأما الزبيب، فإنما أوجبه نصف صاع عن قيمة نصف صاع بر، وكذلك كانت قيمته يومئذ، وهي الرواية المشهورة.

وأما الرواية الأخرى: فصاع، لما روي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أو صاع من زبيب".

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نادى منادي رسول الله ﷺ في فجاج مكة: "ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثي، حر أو عبد: نصف صاع من بر، وصاع مما سواه".

وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما" "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير أو زبيب".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٣٤٩