تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وروي عن جابر، وابن عمر، والحسن، والقاسم رضي الله عنهم: "أن لا زكاة فيه".

وقال الشعبي: "زكاته عاريته".

* والحجة لأصحابنا في وجوبها قول الله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم﴾.

فعلق الوجوب بالاسم، وذلك موجود في الحلي.

والدليل على أن المراد به الزكاة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قال: كنت ألبس أوضاحًا

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٣١٥