الأصل، وقال: إذا بلغ عشرة أرطال: ففيه رطل، لحديثٍ رواه عن النبي ﷺ فيه. * * * شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٤