تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة": قوله ﷺ: "في الرقة ربع العشر".

قيل له: من أصل أبي حنيفة أن الخبرين إذا وردا، أحدهما عام والآخر خاص، أنه يقضي بالخبر المتفق على استعماله، على الخبر المختلف فيه، خاصًا كان أو عامًان فلما كان الخبر: "فيما سقت السماء

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٢٩٣