تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى نحو قول أبي حنيفة في الموجب فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد، وإبراهيم النخعي.

* والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلا من ذكرنا، قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾.

وعمومه يوجب الحق في كل خارج إلا ما قام دليله.

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشبهًا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده﴾، وذلك عام في كل ثمرة فلي جميع ما يقع فيه الحصاد.

* والدليل على أن هذا الحق هو العشر: اتفاق الجميع من فقهاء

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٢٨٨