تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويروى عن علي، وعمر، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم أنه يزكي الجميع، وهو قول الشافعي.

والحجة لنفيها عنهم قول النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم".

فوجب بهذا الظاهر نفي الزكاة عن ماله؛ لأن إيجابها ينافي رفع القلم

فإن قيل: إنما يدل ذلك على زوال التكليف عنه، فما الدليل على أنه ليس علي وليه إخراجها عنه؟

قيل له: قول الله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾، وقوله: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها﴾، فنفي وقوع الأداء عن الصبي إذا

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٢٦٢