تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قال: (ولا يؤخذ في ذلك إلا الثني فصاعدًا)

وذلك لأن المأخوذ منها الوسط، وما دون الثني فهو في حد الصغار.

وقال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه - وكان عاملًا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه- إن أصحاب الأموال يقولون لنا: إنكم تظلموننا، تعدون علينا الصغار، ولا تأخذونها، فقال عمر: عد عليهم السخلة، وإن راح بها الراعي على كفه، وقل لهم: قد تركنا لكم المخاض، والربي، وفحل الغنم.

* قال أبو جعفر: ولا يؤخذ في الزكاة الربى ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ولا الأكولة".

وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ رضي الله

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٢٤٨