تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سن، أو إلى عدد، وليس ذلك حكم ما زاد على الأربعين؛ لأنه يوجب فيه الكسر، فلم يدخل في الخبر.

وأيضًا: فإن هذا الخبر يعارضه ما روى عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ رضي الله عنه قال: طلم يقل لي رسول الله ﷺ في الاوقاص شيئًا".

فأخبر أنه لم يتفه، ولم يوجبه.

*****

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٢٤٦