تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو بكر أحمد: لا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلى عشرين ومائة، وقد وردت به آثار عن رسول الله ﷺ متظاهرة مستفيضة.

وقد روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه: "في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه".

قال يحيي بن آدم: "سمعت سفيان الثوري يقولك كان علي رضي الله عنه أفقه من أن يقول هذا، وإنما هذا من قبل الرجال".

قال أبو بكر أحمد: ويحتمل أن يكون علي رضي الله عنه أخذ من خمس وعشرين خمس شياه، على جهة القيمة عن بنت مخاض، فظن الراوي أنه رآها فرضًا.

واختلف أهل العلم فيها إذا زادت عل عشرين ومائة:

فقال أصحابنا: فيها باستئناف الفريضة، وهو قول علي بن أبي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٢٣٠