ذلك عندنا، ولو لم يكن مسندًا، لعلمنا أنه لم يقله إلا توقيفًا، لأن مقادير ثواب الأعمال، لا تعلم إلا ع طريق التوقيف، ولا تعلم من جهة الاجتهاد.
وروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: "الجنازة متبوعة، وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها".
وعن البراء رضي الله عنه "أن النبي ﷺ أمر باتباع الجنازة"، والمتبع للشيء، وهو المتأخر عنه؛ لأن المتقدم أمامه.
فإن قيل: روى الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمشي أمام الجنازة، فقالك "كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم".
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه " أن النبي ﷺ قال: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها".
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢