تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [مقام الإمام في الصلاة على الميت]

قال أبو جعفر: (ويقوم المصلي على الرجل والمرأة حذاء الصدر منهما، وقال أبو يوسف: يقوم من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند وسطها).

وجه القول الأول: ما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي ﷺ "أنه صلى على جنازة امرأة، فقام عليها وسطها".

وجه القول الأول: ما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي ﷺ "أنه صلى على جنازة امرأة، فقام عليها وسطها".

وذهب أبو يوسف إلى ما روى أبو غالب عن أنس رضي الله عنه "أن النبي ﷺ كان يقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة".

ويحتمل أن يكون تارة قريبًا من الرأس، وتارة من الوسط، فظن أنس رضي الله عنه أن ذلك لاختلاف حال الرجل والمرأة، فإذا لا دلالة فيما روي فيه على اختلاف المقام في الصلاة عليهما.

والنظر يدل على ذلك أيضًا؛ لأنهما غير مختلفين في سائر سنن الصلاة عليهما.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٢١٢