تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خفتم﴾،،هذا القصر هو الإيماء؛ لأنه متعلق بالخوف، وقصر أعداد الركعات غير متعلق بالخوف.

ولقول الله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا﴾.

وقال النبي ﷺ لعمران بن حصين رضي الله عنه: "صل قائمًا، فإن لم تستطع: فقاعدًا، فإن لم تستطع: فعلى جنبن نوعي إيماء".

وقال تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾، فيجوز له في حال العذر ترك القبلة بالظاهر.

[مسألة: لا صلاة أثناء القتال]

قال أبو بكر أحمد: قال أصحابنا: لا يصلي في حال القتال؛ لأن النبي ﷺ ترك يوم الخندق أربع صلوات حتى كان هوى من الليل، ثم صلاهن، وقال: "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن صلاة الوسطى".

فأخبر أنهم شغلوه بالقتال عن الصلاة، ولو كانت صلاة الخوف جائزة في حال القتال، لما تركها في وقتها.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ١٧٦