تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي قولهما: يتوضأ؛ لأن لا يخاف الفوت؛ لأنه يبني على صلاة الإمام وإن جاء وقد فرغ من صلاته، ألا ترى أنه يصح له الدخول في التشهد، ويقوم ويلي منفردًا صلاة العيد؛ لأنه يبنيها على صلاة الإمام.

مسألة: [لا قضاء لصلاة العيد]

قال أبو جعفر: (ومن فاتته صلاة العيد لم يفضها)

ولك لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع".

واسم التشريق يتناول صلاة العيد؛ لما روي عن السلف في تأويله، ولما ثبت أنها متعلقة بالمصر - كما وصفنا - تعلقت بالجماعة والإمام، كصلاة الجمعة.

وأيضًا: لم تنقل إلا بإمام وجماعة، فلا تجوز إلا على الوجه الذي نفلت عليه.

وقال النبي ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وكذلك صلاها النبي ﷺ.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ١٦١