تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ﷺ قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال رسول الله ﷺ: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا. قال: "قم فاركعهما".

فثبت أنه أمره بالصلاة وهو قاعد لغير خطبة الجمعة؛ لأنه لا يخطب للجمعة قاعدًا.

فإن قيل: روي في آخر، أنه دخل والنبي ﷺ يخطب.

قيل له: نصحح الخبرين، فنقول: كان قاعدًا يخطب لغير الجمعة.

ويدل على أنه لم يأمره بها في حال خطبة الجمعة، ما روي عن النبي ﷺ في أخبار مستفيضة من النهي عن الكلام والإمام يخطب، والتشديد فيه.

فإن صح أنه أمره بالصلاة في حال الخطبة، فجائز أن يكون في حال كان الكلام مباحًا فيها ف يحال الخطبة، ثم ورد النهي، فقضى على الإباحة.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ١٣٢