تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جامع، لورد النقل بها متوترًا في القرى، ومياه الأعراب، والرساتيق.

كورودها في الأمصار، لعموم الحاجة إليه.

فإن فيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، فمن تركها استخفافًا بها، وجحودًا لها، فلا جمع الله له شمله".

قيل له: لو كان هذا عمومًا في سائر المواضع، خصصناه بما ذكرنا. ولأن أخبار الآحاد لا تقبل فيما عمت الحاجة إليه.

فإن قيل: روى كعب بن مالك رضي الله عنه أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع في حرة بني بياضة.

قيل له: ليس فيه أن النبي ﷺ أمره بها، ولا أنه علم، فأقره عليها، وما لم يكن من فعل الصحابي على أحد هذين الوجهين: فلا حجة فيه.

وأيضًا: فلا خلاف أنها لا تفعل البادية، ولا في مياه الأعراب،

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ١٢٤