تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحال، لغير فرضه إلى فرض إمامه، وكان إدراكه له في آخرها، كهو في أولها.

* ويدل عليه أيضًا: اتفاق الجميع أنه لو أدرك معه ركعة بني على الجمعة، والمعنى فيه إدراكه مع بقاء التحريمة.

فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا".

وروي في بعض الألفاظ: "من أردك دونها: صلى أربعًا".

قيل له: هذا حديث واه ضعيف، لا يثبته أهل النقل على هذا الوجه، وإنما أصله ما رواه معمر والأوزاعي ومالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ١١٩