تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [الجمعة ركعتان]

قال أبو جعفر: (إذا فرغ الإمام من خطبته، أقام المؤذنون الصلاة، وصلى بهم الجمعة ركعتين).

وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه كان يصليها كذلك.

* قال: (ويقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين، وإن قرأ غيرهما أجزأه).

قال أبو بكر أحمد: كره أصحابنا أن يقصد سورة بعينها، يقرأها لا يقرأ غيرها؛ لأنه لا ينبغي أن يتخذ شيئًا من القرآن مهجورًا.

وقد روي أن النبي ﷺ "قرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ١١٧