تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل له: المراد به نجاسة الكفر، لا نجاسة العين؛ لأن عينه واحدة في حال الإسلام والكفر.

وأيضًا: لو كان الكافر نجس العين، لما تركه النبي ﷺ في المسجد، وقد كان النبي ﷺ أنزل وفد ثقيف في المسجد، وهم كفار.

ودخل أبو سيفان مسجد النبي ﷺ وهو كافر، فلم ينكره.

فدل ذلك على أنه ليس بنجس العين، ألا ترى أن الكلب والخنزير لما كانا نجسين: لم يجز تركهما في المسجد.

* وأما سؤر الحائض، فطاهر بمنزلة سؤر الطاهر، والأصل فيه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة رضي الله عنها:

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٤١٢