وضوءه للصلاة في غسل الجنابة، ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا غير رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه.
وروي عنه ﷺ أنه قال: "أما أنا فأفيض على رأسي الماء ثلاثًا، فإذا أنا قد طهرت".
وقال لأم سلمة رضي الله عنها: "إنما يكفيك أن تصبي الماء على رأسك ثلاثًا، ثم تغسلي سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت".
وقال لأم سلمة رضي الله عنها: "إنما يكفيك أن تصبي الماء على رأسك ثلاثًا، ثم تغسلي سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت".
وقال ﷺ: "إن تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة.
وقال لأبي ذر رضي الله عنه: "التراب كافيك، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك".
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "من ترك شعرة من جسده في الجنابة لم يغسلها: فعل بها كذا وكذا من النار".
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٩