تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [وجوب الغسل بالتقاء الختانين]

قال أبو جعفر: (ومن غابت حشفته في فرج: فعليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، والفاعل المفعول به في سواء).

وذلك لما روت عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل".

وفي حديث أبي هريرة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "إنما كان قول الأنصار: "الماء من الماء" رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل".

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال: "الماء من الماء": في الاحتلام، فإذا رأى الماء اغتسل.

وأجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فيه، فسقط باتفاقهم بعده.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٤٠٥