تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده.

وفي الخبر: أنه كان يدعو في السجود دعاء طويلا، ثم رفع رأسه فسجد ثانيا.

فإن تعسف متعسف فقال: يحتمل أن يكون قبلها فوق الخمار.

قيل له: فإذا لا فائدة له في تقبيله.

وعلى أنه: لا يكون قبلها، إنما قبل خمارها.

وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم.

فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ﴿، وحقيقته تقتضي اللمس باليد.

قيل له: لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل، ولم يتوضأ، علمنا أن المراد الجماع؛ لأن اللفظ يتناولهما، وبيان النبي صلى الله عليه

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٣٨٣