إحداهما: أن مس المرأة لا ينقض الطهارة.
والأخرى: مس الذكر.
*فأما وجه القول في مس المرأة، فما رواه حبيب بن أبي ثابت عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي ﷺ يقبل، ثم يخرج فيصلي ولا يتوضأ".
وروى منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن
النبي ﷺ مثله.
وعمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها عن
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٠