تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير: فإنها تنقض الطهارة.

والأصل في وجوب الطهارة بخروج النجاسة: ما روى إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن الرسول ﷺ قال: "إذا رعف الرجل في صلاته، فلينصرف، وليتوضأ، ولا يتكلم، ثم ليبن على ما مضى من صلاته".

وروى أيضًا إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا قاء أحدكم أو قلس، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم".

وروى يحيى بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه أخبره أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان رضي الله عنه، فحدثته فقال: "أنا صببت له وضوءه".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٣٦٤