تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوع الطهارة به.

والثالث: نفيه الحرج فيما تعبدنا به من حكم الطهارة، والحرج: الضيق، كما قال تعالى:﴾ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴿، وفي إيجاب الترتيب إثبات الحرج، لأن فيه ضربا من التضييق.

وأيضا: روي عن علي وعبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت".

ولا نعلم عن أحد من السلف خلافه، فصار إجماعا.

وأيضا: اتفقنا جميعا على أنه لو بدأ من المرفق إلى الزند في الغسل:

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٣٣٣