تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضا: لما كان قوله: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ محتملا للوجهين، وكان الحديث يقينا: لم يزل إلا بيقين، وهو الغسل.

وأيضا: لما قال: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾: دل التحديد على معنيين:

أحدهما: الاستيعاب.

والآخر: الغسل، كقول: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾: أوجب الاستيعاب والغسل جميعا.

وأيضا: روي عن النبي ﷺ أنه رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فقال: "ويل للعراقيب من النار".

وأمر رجلا قد بقي من رجله موضع ظفر لم يصبه الماء، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك".

وأيضا: الحاجة إلى معرفة فرض طهارة الرجلين عامة، فلو كان المسح ثابتا، لورد النقل به متواترا، فلما لم يرد: علمنا أنه غير ثابت.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٣٢٦