تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرأس ثلاثا، وهو شيء غير مشهور.

*فأما وجه قوله: "إن الثلاث أفضل"؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: "من توضأ مرتين ضاعف الله له الأجر مرتين"، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي".

فاخبر أن الثلاث أفضل، وأن المرتين دونها، وأن الواحدة دونهما.

* وأما مسح الرأس فإنه مرة واحدة عندنا، وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عباس والربيع بنت

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٣١٣