تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتم، كما قال:"غسل الجمعة واجب علي كل محتلم، وأن يمس من طيب أهله".

والدليل عليه: قوله ﷺ:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"، وفي بعض الألفاظ:"لفرضت عليهم السواك".

فدل أنه غير واجب، ولا مأمور به َمر حتم.

مسألة: [عدم اشتراط النية للطهارة بالماء، بخلاف التيمم]

قال أبو جعفر: (والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزة).

قال أبو بكر: والحجة في ذلك قول الله عز وجل: ﴿إِذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدَيكم إلى المَرافق﴾، واسم الغسل لا ينطوي علي النية، وهو فرض مستغن عن البيان، وفي إيجاب النية فيه:

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٣٠٢