تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل: روى عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل: "أنتوضأ بما أفضلت الحمر، فقال: وبما أفضلت السباع".

قيل له: يرويه داود بن الحصين عن جابر رضي الله عنه، وداود هذا ضعيف، وهو مرسل أيضًا؛ لن داود بن الحصين لم يلق جابرًا، ولا أدركه.

فإن قيل: رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر رضي الله عنه.

قيل له: أخطأ فيه من وصله عند أهل النقل، وينكرون روايته على راويه.

ولو ثبت: كان وجهه ما بينا في كونه قبل تحريم لحومها.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٢٨٧