إِلَّا لمن شهد لَهُ النَّبِي - ﷺ َ -، وَنَرْجُو لأهل الْقبْلَة الْجنَّة، ونرغب فِي شُهُود جنَازَته، وعيادته، وَمن حلف بِالْقُرْآنِ فَعَلَيهِ بِكُل آيَة كَفَّارَة يَمِين، وَمن حلف بِوَجْه الله أَو بِعلم الله فَهُوَ يَمِين.
الحجة في بيان المحجة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٧