وَالْحَرِير وَالذَّهَب حرَام على ذُكُور أمة مُحَمَّد - ﷺ َ - لَا يحل شَيْء مِنْهُ لصغير وَلَا كَبِير، والمزامير، والطنابير حرَام، واللعب بالنرد حرَام، والقمار، وَالْميسر حرَام، وَلَا يجوز مجالسة أهل الْمعاصِي الَّذين ظهر فسقهم، وَلَا مجالسة أهل الْبدع الَّذين ظَهرت بدعهم، وَلَا يجوز دُخُول الْحمام إِلَّا بمئزر وَالْحب فِي الله، والبغض فِي الله من الْإِيمَان، والرؤيا حق إِلَّا مَا
الحجة في بيان المحجة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٤