وَذكر حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه -:
٢٧٤ - ألم يقل الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ . فَإِنِّي أشهد أَن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى عَن النقير، والمقير، والدباء، والحنتم.
قَالَ الدَّارمِيّ: يَقُول ابْن عَبَّاس - رضي الله عنه - لَيْسَ النقير، والمقير، والدباء والحنتم، بمنصوصات فِي كتاب الله عز وجل وَهِي دَاخِلَة فِي قَوْله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهوا﴾ . وَفِي قَوْله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُم الْخيرَة من أَمرهم﴾ .
قَالَ: وَكَذَلِكَ كل مَا أَمر بِهِ رَسُول الله - ﷺ َ -، وَنهى عَنهُ دَاخل فِي تَأْوِيل هَاتين الْآيَتَيْنِ، وَمَا أشبههما من الْقُرْآن.