وَاحِدَةٍ مَقَامَ سَبْعِ شِيَاهٍ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ سَبْعَةُ دِمَاءٍ بِغَيْرِ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً أَجْزَأَهُ عَنِ الْجَمِيعِ. اهـ.
وقد نقل الإجماع على أنَّه لا يجوز أنَّ يشترك في الهدي الواجب أكثر من سبعة، انظر «الفتح» (١٦٨٨)، و«شرح السنة» (٤/ ٣٥٥).
وهذا هو الصواب، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
فقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أنَّ البقرة أو البدنة لا تجزئ إلا عن سبعة. وفي دليل على أنَّ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قيل: منسوخ؛ لأنه كان في عمرة الحديبية، وحديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع.
الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٥٢٤