تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين. اهـ.

وبوب البخاري رحمه الله في «صحيحه» (٩٦)، من كِتَابِ الحَجِّ، بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ.

قال الحافظ: وَنقل بن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَرْكِ التَّطَوُّعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. اهـ.

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ٤٩٤