لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين. اهـ.
وبوب البخاري رحمه الله في «صحيحه» (٩٦)، من كِتَابِ الحَجِّ، بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ.
قال الحافظ: وَنقل بن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَرْكِ التَّطَوُّعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. اهـ.
الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٤٩٤