وَالْجَوَابُ، مَا أَجَابَهُ الْعُلَمَاءُ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنَ الصَّغَائِرِ كَفَّرَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَاتٌ، وَرُفِعَتْ بِهِ دَرَجَاتٌ، وَإِنْ صَادَفَتْ كَبِيرَةً أَوْ كَبَائِرَ وَلَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً، رَجَوْنَا أَنْ يُخَفِّفَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ١٨٨