تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ: لا يَحلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ (٢) إِلا بِطِيبِ نفسٍ مِنْهُمْ، وكُلُوا مَا أكلتُم بِثَمَنٍ؟

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: الصحيحُ: صَعْصَعَة بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وخطأُ شُعبة أكثرُه فِي أَسْمَاءِ الرجال. يعني: الرُّواة (٣) .

(١) في (ف): «وقال» .

(٢) قوله: «أهل الذمة» من (ف) فقط، وفي (أ): «هذه الأمة»، وفي (ت): «هذه الذمة»، وفي (ش): «هذه …» ثم طمس ما بعدها، وفي (ك): «… مة» وطمس ما قبلها.

(٣) أشار لهذه المسألة ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/٢٣٣ رقم٢٣٢٥) فقال: «وذكر ابن أبي حاتم من طريق صعصعة بن يزيد، أو يزيد بن صعصة، عن ابن عباس من قوله» .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٦ · ص ٦٤٨