قَالَ (١): لَمْ - يَعْنِي - يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ (٢) . حَدَّثَنَا التِّنِّيسِيُّ (٣)؛
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.
٢٢٥٣ - وسألتُ (٤) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عُبيدة السَّقَطي (٥)، عَنِ الأَنْصَارِيِّ (٦)، عَنِ ابْنِ جُرَيج (٧)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مسلم،
(١) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(٢) كذا في جميع النسخ، وجاء في بعض مصادر التخريج: «لم يُرَ للمتحابَّيْنِ …»، وفي بعضها: «لم يَرَوْا للمتحابَّيْنِ …» .
(٣) هو: عبد الله بن يوسف. ومن طريقه أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٤/١٣٤)، والطبراني في "الكبير" (١١/٤٢ رقم ١١٠٩)، وفي "الأوسط" (٣١٥٣)، والحاكم في "المستدرك" (٢/١٦٠)، والبيهقي في "سننه" (٧/٧٨) .
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (١٨٤٧) من طريق سعيد ابن سليمان، وتمام الرازي في "فوائده" (٧٣٢ و٧٣٣ و٧٣٤/الروض البسام) من طريق أبي مسهر عبد الأعلى ابن مسهر، كلاهما عن محمد بن مسلم، به.
(٤) ستأتي هذه المسألة برقم (٢٨١٦) .
(٥) هو: الفضل بن الفضل السَّعْدي.
(٦) هو: محمد بن عبد الله.
(٧) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.