تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنَّ النبيَّ (ص) سُئل عَنِ الرَّجُلِ يَزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزوَّج ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ (١): لا (٢) ! يَحْرُمُ (٣) عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ (٤) مَا كَانَ بِالنِّكَاحِ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِالزِّنَى فَلَا يَحْرُمُ (٥) عَلَيْهِ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ، والمغيرةُ بنُ إِسْمَاعِيلَ وعُمر هَذَا: هُمَا مَجْهُولانِ.

١٢٥٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الزُّهْري، عَنْ عبد الله بن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل، عَنْ عبد المطَّلب بن ربيعة: أنَّ النبيَّ (ص)

(١) في (أ) و(ش): «قال» .

(٢) كذا جاءت العبارة هنا، وتحتمل وجهين: الأول: أنَّ الجملةَ استثنائية، وسقطت منها أداة الاستثناء «إلا»، والتقدير: «لا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ [إِلا] مَا كان بالنكاح …» .

والثاني: أنَّ الكلام ليس مبنيًّا على الاستثناء، وليس في العبارة سقط؛ وهذا ما اخترنا إثباته؛ ولذا ضبطناها بفصل «لا» عن الفعل «يحرم»؛ ليستقيم الكلام، ويُفهَم من السياق: أن السائلَ سأل: أيحرمُ أن يتزوَّج الرجلُ امرأةً زنى بأُمها؟ فأجابه النبيُّ (ص): لا، أي: لا يَحْرُمُ. ثم فصَّل له بيانَ ما يحرُمُ من ذلك وما لا يحرُمُ؛ ويدل عليه لفظ الحديث في مصادر التخريج السابقة.

(٣) في (ت): «تحرم»، ولم تنقط في (أ) و(ش) و(ف)، والمثبت من (ك) .

(٤) قوله: «من ذلك» سقط من (أ) و(ش) .

(٥) في (أ) و(ت): «تحرم»، ولم تنقط في (ش) و(ف)، والمثبت من (ك) .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٤ · ص ٦٣