تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْعُودٍ؛ أنَّه قَالَ (١): مَنْ حَلَفَ على يَمينٍ لِيَقْتَطِعَ بها مالً (٢)، لَقِيَ اللَّهَ وهُوَ علَيهِ غَضْبانُ (٣)؟

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحيحُ: عَنْ أبي وائل، عن عبد الله (٤) .

(١) كذا! وظاهره أنه من قول ابن مسعود، وهذا الظَّاهر غيرُ مرادٍ - فيما يبدو -؛ فالحديث لم يُختَلَف في رفعه، فهو مرفوعٌ في مصادر التخريج كلها، وإنما وقع الخلاف في راويه عن ابن مسعود. انظر "العلل" للدارقطني (٧١٥)، والتعليق على "سنن سعيد بن منصور" (٥٠٣)؛ فليكن التقدير هنا: «أنه قال: قال رسول الله (ص)»، والله أعلم.

(٢) في (ش): «مالًا»، وهو الجادَّة، والمثبت من بقية النسخ، لكن ضبَّبَ عليها ناسخ (ف)، وهي صحيحة في العربية، فقد حُذِفَتْ منها ألف تنوين النصب على لغة ربيعة؛ وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .

(٣) هذا الحديث جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد في "مسنده" (١/٤٦٠ رقم ٤٣٩٥) من طريق حماد بن زيد، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ كأنها تَنعَتُها لزوجها - أو تَصِفُها لزوجها، أو للرجل- كأنه ينظرُ، وإذا كان ثلاثةٌ فلا يتناجى اثنان ِ دونَ صاحبهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنه، ومن حَلَفَ على يمين كاذبًا ليقتَطِعَ بها مالَ أخيه - أو قال: مال امرئ مسلم - لقيَ الله عز وجل وهو عليه غَضْبانُ» .

ورواية جرير أخرجها الدارقطني في "الأفراد" = = (٢٠٩/ب/أطراف الغرائب) بلفظ: «لا يَتَناجى اثنان ِ دونَ الثَّالث»، وقال: «تفرَّد به جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمِ، واختُلِف عنه، فقيل: عنه، عَن عَاصِمٍ، عَن زر، عن أبي وائل» . وذكرها في "العلل" (٥/٧٠) فقال: «وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: عَنْ عاصم، عن أبي وائل - أو زر-، عن عبد الله: " لا يَتَناجى اثنان ِ " حسبُ» .

(٤) رواه من هذا الوجه البخاري في"صحيحه" (٧٤٤٥)، ومسلم في"صحيحه" (١٣٨) .

قال الدارقطني في "العلل" (٥/٧٠): «والحديث عن أبي وائل أشبه بالصَّواب؛ لأن منصور والأعمش روياه عن أبي وائل، عن عبد الله» .

وانظر تمام تخريج الحديث في التعليق على "سنن سعيد بن منصور" (٥٠٣) .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٤ · ص ١٦٢