تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٠١ - حدَّثنا (١) [أَبُو مُحَمَّدٍ] (٢)؛ قَالَ: حدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا صَفْوان بْنُ صَالِحٍ (٣)؛ قَالَ: حدَّثنا مَرْوان بْنُ مُحَمَّدٍ (٤)؛ قَالَ: حدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنِ الغَيْلِ، ثُمَّ رخَّص فِيهِ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ضَارًّا أَحَدًا، لَضَارَّ فَارِسَ وَالرُّومَ.

قَالَ أَبِي: الغَيْلُ: أَنْ يطَأَ الرجلُ امرأتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ (٥) .

قلتُ لأَبِي: فإنَّ ابْنَ عُيَينة (٦) يحدِّث عَنْ عمرو بن دينار، عن

(١) في (ف): «وحدثنا» بالواو.

(٢) في جميع النسخ: «أبو بكر»، وهو خطأ ظاهر، وما أثبتناه هو الصَّواب الموافق لمنهج المصنف في هذا الكتاب، فأبو محمد: هو ابن أبي حاتم نفسه، وصفوان بن صالح من شيوخ أبيه؛ كما في "تهذيب الكمال" (١٣/١٩٣) . وتقدَّم نحو هذا الخطأ في المسألة رقم (٦٣) .

(٣) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (١٤٥٤/ كشف الأستار) إلا أنه وقع عنده: «صفوان بن صالح ثنا عيسى بن يونس …» بإسقاط مروان بن محمد بينهما.

(٤) هو: الطَّاطَري.

(٥) قال المطرِّزي في "المُغْرِب" (٢/١٢٠) بعد ذكره لهذا الحديث، بلفظ: «نهى عن الغِيلَة»: «قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: هي الغَيْلُ؛ وذلك أن يجامعَ الرجلُ المرأةَ وهي مرضعٌ"، يقال: أغال وأَغْيَلَ، وعن الكسائي: الغَيْلُ أن تُرضع المرأةُ ولدَها وهي حاملٌ؛ يقال: أغالت وأغْيَلَتْ، وهي مُغِيلٌ ومُغْيِلٌ، والولدُ مغالٌ ومُغْيَلٌ» . اهـ. وبذلك تعلم أن قول أبي حاتم هو قول أبي عبيدة، وهو أيضًا قولُ ثعلب كما في "اللسان" (١١/٥١٠-٥١١)، وانظر "المصباح المنير" (ص٤٥٩) .

(٦) هو: سفيان، ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٤٧)، و"شرح المشكل" (٣٦٦٣)، والطبراني في "الكبير" (١١/١٣٥ رقم١١٣٨٩) من طريق يحيى بن بكير، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عباس: أن النبيَّ (ص) … فذكره.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٣ · الصفحة ٧١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٣ · ص ٧١١