تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صُدَيْقِ (١) بنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) لا تَعْضِيَةَ (٢) فِي المِيرَاثِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ المَالُ ذَا مَنٍّ.

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا محمدُ بن أبي بكر ابن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَلَيْسَ لأَبِيهِ صُحْبَة.

قال أبو محمد (٣): وقد (٤) غَلِطَ جماعةٌ صنَّفوا "مُسْنَدَ أَبِي بكر"،

(١) بضم الصاد المهملة، وفتح الدال المهملة المخففة. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين الدمشقي (٥/٤١٩) .

(٢) التَّعْضِيَةُ في الأصل: التفريق، والمعنى هنا: أن يموتَ الرَّجُلُ ويدَعَ شيئًا إن قُسِمَ بين وَرَثَتِه استَضَرُّوا أو بعضُهم، كالجَوْهَرة والطَّيْلَسان والحمَّام ونحو ذلك. انظر "النهاية" (٣/٢٥٦) .

(٣) في (ف): «وقلت» بدل: «قال أبو محمد» .

(٤) في (ت) و(ك): «قد» بلا واو، وفي (ش): «فقد» .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٣ · ص ٦٦٧