تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عُرْوَة بْنِ المُغيرَة، عَنْ أَبِيهِ (١)؛ قال: قال رسولُ الله (ص): مَنْ تَجَرَ بِالخَمْرِ، فَلْيُشَقِّصِ (٢) الخَنَازِيرَ؟

ثُمَّ قَالَ أَبِي: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ هَذَا: هُوَ ابنُ بَيَان، وحَفْصٌ مجهولٌ، وَأَبُوهُ معروفٌ (٣) .

١١٥٣ - وَسَأَلْتُ (٤) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُعَافَى بن عِمْران الحِمْصي الظِّهْري (٥)، عن ابن لَهِيعَة (٦)، عن عُبَيدالله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رسولُ الله (ص) عن ثَمَنِ الكَلْبِ وإنْ كان ضارِيًا (٧)؟

(١) أي: المغيرة بن شعبة.

(٢) أي: فليقطِّعها قِطَعًا، ويُفَصِّلها أعضاءً، كما تُفَصَّلُ الشَّاةُ إذا بيعَ لحمُها. والمعنى: من استحلَّ بيع الخمر فليستَحِلَّ بيع الخنزير؛ فإنَّهما في التَّحريم سواءٌ. "النهاية" (٢/٤٩٠) .

(٣) كذا قال أيضًا في ترجمة حفص بن عمر بن بَيان من "الجرح والتعديل" (٣/١٨٠ رقم٧٧٧)، وفي "العلل ومعرفة الرجال" (٢/٧) وسأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه: مَنْ عمر بن بَيان؟ فقال: «لا أعرفه» .

(٤) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة. وقد نقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (١٢/٥٧)، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/٤٢٧) .

(٥) بكسر الظاء المعجمة، وسكون الهاء. "التقريب" (٦٧٤٦) .

(٦) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح المعاني" (٤/٥٢) من طريق عمرو بن خالد وعثمان بن صالح، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بن سليم، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به هكذا بزيادة: «صفوان بن سليم» .

(٧) في (ك): «ضاربًا» . ومعناه: أي كلبًا معوَّدًا بالصَّيد؛ يقال: ضَرِيَ الكلبُ، وأَضْراه صاحبُهُ، أي: عَوَّده، وأغراه به، ويُجمع على ضَوارٍ. انظر "النهاية" (٣/٨٦) .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٣ · ص ٦٣٨