عَطاء ابن السَّائب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدر، عن جابر، عن النبيِّ (ص)؟
فَقَالَ أَبِي: هُوَ عِنْدِي مُنكَرٌ؛ رَوَاهُ بعضُ الثِّقات عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدر؛ قَالَ: بلغَني أنَّ النبيَّ (ص) قال … ولم يذكُرْ جَابِر (١) .
١١٤٨ - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ مُصَفًّى (٢)، عَنْ بَقِيَّة (٣)، عَنْ عُمَرَ بْنِ المُغِيرَة (٤)، عَنِ ابْنُ أَبِي عَروبة (٥)، عَنْ قَتادة، عَن جَابِر بْن زَيْدٍ (٦)، عَنِ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيب، عَنْ عُبادَة بن الصَّامِت، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا بَأْسَ بِالقَمْحِ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ (٧)؟
(١) كذا، وهو مفعولُ «يذكُر»؛ وقد حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .
(٢) هو: محمد. وروايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (٢١٣٢) .
(٣) هو: ابن الوليد.
(٤) في "مسند الشاميين": «عمر بن الوليد» .
(٥) هو: سعيد.
(٦) في "مسند الشاميين": «جابر بن زيد، عن أبي الشعثاء، عن قبيصة» وهو خطأ؛ فجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي.
(٧) قوله: «اثنين بواحد» يتخرَّج على وجهين:
الأوَّل: أنَّه بدلٌ من «القمح» بَدَلَ الاشتمال، تقديره: لا بأسَ ببيع اثنين من القمح بواحدٍ من الشعير؛ فيكون موضعُهُ جَرًّا.
والثاني: أن ينصب على الحال، وهذا من المواضع التي تجيء فيها الحالُ جامدةً مؤولة بالمشتق، والتقدير: لا بأسَ ببيع القمح بالشعير، مُسَعَّرًا كلُّ اثنين من القمح بواحدٍ من الشعير. انظر: "إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص١١١-١١٢)، و"عقود الزبرجد" (١/٢٨٣)، وانظر تفصيل الكلام على الحال الجامدة في "شروح ألفية ابن مالك" (باب الحال) .