تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٩ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن إسماعيل ابن مُجَمِّع، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةَ إلا المكتوبة؟

(١) انظر المسألة الآتية برقم (٣٠٣)، وعنون محمد بن العطار لهذه المسألة في هامش نسخة (أ) بقوله: «إذا أقيمت الصلاة» .

(٢) في (أ) و(ف): «ركيز»، وفي (ش): «بُكَير»، والمثبت من (ت) و(ك) .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٢ · ص ١٢٦