٢٥٩ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن إسماعيل ابن مُجَمِّع، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةَ إلا المكتوبة؟
(١) انظر المسألة الآتية برقم (٣٠٣)، وعنون محمد بن العطار لهذه المسألة في هامش نسخة (أ) بقوله: «إذا أقيمت الصلاة» .
(٢) في (أ) و(ف): «ركيز»، وفي (ش): «بُكَير»، والمثبت من (ت) و(ك) .
العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦