فاسْتَدارُوا فِي صَلاتِهم، وتوجَّهوا قِبَلَ الكعبة (١) .
وأنَّ النبيَّ (ص) نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بالقُرآن إِلَى أرضِ العدوِّ (٢) .
وأنَّ النبيَّ (ص) سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ (٣)؟ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ (٤) .
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذِهِ الأحاديثُ وَهَمٌ؛ إنما هو: عن عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ دِينار، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) .
(١) أخرجه البخاري (٤٠٣)، ومسلم (٥٢٦) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
(٢) من قوله: «وأن النبي (ص) نهى …» إلى هنا، سقط من (ف)؛ لانتقال البصر.
والحديث رواه أحمد في "مسنده" (٢/١٢٨ رقم ٦١٢٤) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (٢٩٩٠)، ومسلم في "صحيحه" (١٨٦٩) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وانظر "العلل" للدارقطني (٤/٥٥/أ- ب) .
(٣) في (ف): «الضبة» .
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه البخاري (٥٥٣٧)، ومسلم (١٩٤٦) من طريق عبد الله بن عباس، عن خالد ابن الوليد. وانظر ما يأتي في المسألة رقم (١٤٨٦) .