تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل»، انتهى، وقد ضعف أبو داود حديث قتل من أتى البهيمة بما رواه عن ابن عباس من قوله: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد»، وهذا غير سديد لأن العبرة بما روى الراوي، لا بما رآه، ولأن إتيان البهيمة في المعنى يشارك اللواط لكونه لا يباح بحال، وعذر أهل المذهب عدم انتهاض الحديث عندهم للاحتجاج، فمن صححه أو اتبع من صححه لزمه القول به، بل لزمه اعتقاده حسب كسائر الأحكام المعطلة.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٣٣٤