تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

١٨ - «وعفوه عن الخطإ في ثلثه».

يؤخذ بعفو القتيل عن الجاني في القتل العمد، أما إن كان القتل خطأ وعفا عن قاتله فإنه يكون في حدود ثلث الدية قياسا على الوصية التي لا يصح أن يتجاوز بها الثلث كما تقدم لأن الدية حق الورثة.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٢١٢