تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا يُقْتَلُ مِنْ دَوَابِّ الْحَرَمِ، وَمَا رُخِّصَ فِيهِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَصَبْنَا حَيَّاتٍ بِالرَّمَلِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَقَتَلْنَاهُنَّ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: هِيَ عَدُوٌّ، فَاقْتُلُوهُنَّ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُنَّ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْحَيَّةِ، يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: «هِيَ عَدُوٌّ، فَاقْتُلُوهَا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا»

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كُنَّا نَسْأَلُ عَطَاءً عَنِ الثَّعْلَبِ، فَيَقُولُ: أَسَبُعٌ هُوَ؟ فَنَقُولُ: إِنَّهُ يَفْرِسُ الدَّجَاجَ فَيَقُولُ: أَسَبُعٌ هُوَ؟ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا فِيهِ شَيْئًا "

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْحَيَّةِ، وَغَيْرِهَا، يَقْتُلُهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: نَعَمْ حَتَّى سَأَلَهُ عَنِ الزُّنْبُورِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَهِيَ الدَّبْرَةُ "

أخبار مكة للأزرقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أخبار مكة للأزرقيج ٢ · ص ١٤٨