تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأثمانُ دراهم، وكان صرف الدينار إذ ذاك اثني عَشَر دِرْهَمًا فيَخُصُ الرُّبْعَ من الدنانير ثلاثةُ دراهم، والحديثَان مُتَّفقان ليس بينهما خِلافٌ.

كتاب الفَرائِض

(١٧) (بابُ مِيراثِ المُلاعَنة)

١١٩٧/ ٦٧٣٨ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا يَحْيَى بن قَزعة قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رجلًا لاعَن امرأتَه في زمان النَّبي ﷺ بينهما وألحق الوَلَد بالمرأة.

قولُه: انْتَقل من ولدها، يعني انْتَفى منه يُقالُ: نَقلت الرجل عن نسبٍ كان يَعتزي إليه، أي نَفَيْتهُ. ومنه قَولُ المُتلمِّس:

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٤ · ص ٢٢٩٣