تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٣) (باب قول الله تعالى: (والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) وفي كم يُقطع؟)

١١٩٥/ ٦٧٩٠ - قال أبو عبدالله: حدثنا إسماعيل بن أبي أُويس، عن ابن وهب، عن يُونس، عن ابنِ شِهاب، عن عُروةَ بن الزُّبير وعَمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: تُقطع يَدُ/ السَّارق في رُبْع دينار.

١١٩٦/ ٦٧٩٥ - قال أبو عبدالله: وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عُمر أنّ رسول الله ﷺ: قَطَع في مَجِنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.

قُلتُ: فيه البيانُ الواضِحُ أن اليد قد تُقطع فيما دون عشرة دراهم وليس أحدُ الحديثين بمخالف للآخر لأن الأصل في النّقد كان في زمن رسول الله ﷺ الدنانير، وعلى ذلك جرت العادة في كَتَبَهِ وثائق البِيَاعَات: دراهم وزْن سَبْعَة إذا كانت

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٤ · ص ٢٢٩٢